رئيس هيئة الأشغال العامة
يتولى سعادة الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي:
- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
- إقرار خطط وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ومتابعة تنفيذها.
- .الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة
- .إقتراح الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة
- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة.
- إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية.
ولا يكون قرار الرئيس المنصوص عليه في البند (1)، نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير.